الدولة : ام الدنيا عدد المساهمات : 3126 الموقع : منتدي الارائك الاسلامية العمل/الترفيه : نشر دين الله
منتديات الأرائك احترام قوانين المنتدي: 100 / 100
موضوع: ما يجب من الثياب وما يستحب منها الإثنين 29 نوفمبر 2010, 2:18 pm
الواجب من الثياب ما يستر العورة ، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة ، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ، ويجوز الصلاة في الثوب الواحد ، كما تقدم في حديث سلمة بن الاكوع ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) رواه مسلم ومالك وغيرهما ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر ، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك . فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم ( 1 ) فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له ، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ) رواه الطبراني والبيهقي . وروى عبد الرازق : ( أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر فقال : القول ما قال أبي ولم يأل ( 2 ) ابن مسعود ، إذا وسع الله فأوسعوا : جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص . في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص . في سراويل وقباء ، في تبان وقباء . في تبان وقميص قال وأحسبه قال : في تبان ورداء ، وهو في البخاري بدون ذكر السبب . وعن بريدة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف ( 3 ) واحد لا يتوشح به ، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . رواه أبو داود والبيهقي . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما : أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال : إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي ، وهو يقول : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) . ( 1 ) ( إذا صلى أحدكم ) أي أراد أن يصلي . ( 2 ) ( يأل ) : أي يقصر ( والقباء ) : القفطان . ( والتبان ) سراويل من جلد ليس له رجلان ، وهو لبس المصارعين . ( 3 ) ( في لحاف ) أي في ثوب يلتحف به . ( . ) كشف الرأس في الصلاة : روى ابن عساكر عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه . وعند الحنفية أن ه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس ، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع . ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة .